السيد علي الحسيني الميلاني

49

رسالة في المتعتين ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله )

وعن . . . محمّد بن الحنفيّة أنّه قال عليه السّلام لابن عبّاس : « إنّك امرؤ تائه ، إنّ رسول الله صلّى الله عليه [ وسلّم نهى عن متعة النساء في حجّة الوداع » ( 1 ) . وعن الشافعي عن مالك بإسناده عن عليّ رضي الله تعالى عنه : « إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية » ولم يزد على ذلك ، وسكت عن قصّة المتعة . . . » ( 2 ) . فهذه أخبارهم بالسند الواحد عن أمير المؤمنين عليه السّلام حول أمر واحد . . . ! ! فإن قلت : ليس كلّها بصحيح عندهم . قلت : أمّا الأول ، فقد اتّفقوا على صحّته واستندوا إليه في بحوثهم . وأمّا الثاني ، فهو عند النسائي وكتابه من صحاحهم . وأمّا الرابع الذي رواه الطبراني ، فقد أورده الهيثمي وقال : « رجاله رجال الصحيح » ( 3 ) .

--> ( 1 ) مجمع الزوائد 4 / 487 كتاب النكاح باب نكاح المتعة الرقم 7391 . ( 2 ) عمدة القاري 17 / 247 . ( 3 ) مجمع الزوائد 4 / 487 كتاب النكاح باب نكاح المتعة الرقم 7391 .